احمد البهشتي الفسائي

105

تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )

والجواب ، حيث سأل الحكم بن عتيبة « 1 » ولم يوجد متن الصحيح الآخر المذكور في « الجواهر » في الروايات . وأمّا الصحيح الأوّل فعن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( ع ) عن الصبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث فإنّه ربما كان أخرس » « 2 » . وقال صاحب « المستند » : « وأمّا الثاني فيدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً مفاهيم الأخبار المتقدّمة ، وما روى عن النبي ( ص ) أنّه قال : « السقط لا يرث ولا يورث » ، خرج المتحرّك بالدليل فبقى غيره » « 3 » . والنبويّ مذكور في « سنن الترمذي » « 4 » وقد نقل « كنز العمّال » عنه . ثمّ قال : « وقد يستدلّ عليه بعدم صلاحية الميّت للمالكية » « 5 » . وقال صاحب « الجواهر » : « لو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب وإن تحرّك في البطن ، بل وإن علم أنّ حركته فيها حركة أحياء ، للاتّفاق نصّاً وفتوى على اعتبار ولادته حيّاً » « 6 » . حجب الحمل وأمّا حجبه من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فقال صاحب

--> ( 1 ) . رويت أحاديث صحيحة في ذمّه . وقيل : إنّه زيدي ، وقيل : مرجئي . راجع : نقد الرجال 142 : 2 - 143 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 304 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 8 . ( 3 ) . مستند الشيعة 108 : 19 . ( 4 ) . سنن الترمذي 248 : 2 / 1037 . ( 5 ) . كنز العمّال 6 : 11 / 30383 . ( 6 ) . جواهر الكلام 71 : 39 .